لمن يريد اقتناء الموسوعة العلمية للرموز الاثريه من تأليف الدكتور غالينوس ان يبادر الى مراسلة الدكتور غالينوس على الخاص


استرجاع كلمة المرور طلب كود تفعيل العضوية تفعيل العضوية قوانين المنتدى
العودة   منتدى كنوز ودفائن الوطن > منتدي الاسلامي > الاسلاميات العامة > الموضوعات الفقهية

اعلانات

  انشر الموضوع
إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 28-07-2009, 12:38 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
خولة
اللقب:
عضو ذهبي
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية خولة


البيانات
التسجيل: Jun 2009
العضوية: 246
المشاركات: 3,342 [+]
بمعدل : 0.62 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
خولة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : الموضوعات الفقهية
مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً



ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.
الحمد لله

ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .

وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .

وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .

ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة .
والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .


سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-80









توقيع : خولة

عرض البوم صور خولة   رد مع اقتباس
قديم 28-07-2009, 05:56 AM   المشاركة رقم: 2
المعلومات
الكاتب:
مسلمة
اللقب:
عضو فضي
الرتبة


البيانات
التسجيل: Jun 2009
العضوية: 234
المشاركات: 2,498 [+]
بمعدل : 0.46 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
مسلمة غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

كاتب الموضوع : خولة المنتدى : الموضوعات الفقهية
افتراضي

جزاك الله خيرا على التوضيح

تحياتي









توقيع : مسلمة

__________________

عرض البوم صور مسلمة   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مقدار زكاة الفطر ،


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ماهو مقدار امك لديك‏ شاطىء الاحزان منتدى المواضيع العامة 5 10-08-2013 02:33 PM
ما يجوز للمحارم ومالا يجوز زهره الموضوعات الفقهية 6 02-10-2009 11:15 PM
هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً؟ شيماء وجيه الخيمة الرمضانية 2 03-09-2009 04:27 PM
أقوال العلماء في زكاة الفطر نقداً مسلمة الموضوعات الفقهية 0 31-07-2009 10:42 PM
::::: ماهو مقدار امك لديك‏ شاطىء الاحزان منتدى المواضيع العامة 0 02-07-2009 04:11 PM


الساعة الآن 04:41 PM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir