عرض مشاركة واحدة
قديم 01-10-2011, 11:35 AM   المشاركة رقم: 1
المعلومات
الكاتب:
محمد الحسيني
اللقب:
مدير عام متخصص بعلوم المسكوكات
الرتبة
الصورة الرمزية
 
الصورة الرمزية محمد الحسيني


البيانات
التسجيل: Jul 2011
العضوية: 6608
المشاركات: 1,314 [+]
بمعدل : 0.28 يوميا
اخر زياره : [+]

التوقيت

الإتصالات
الحالة:
محمد الحسيني غير متواجد حالياً
وسائل الإتصال:

المنتدى : منتدى المسكوكات الإسلامية والإستشارات
[frame="8 10"]
[/frame]

[frame="8 10"]




باقة ورد للجميع

معاً نحو جيل محترف بعلوم المسكوكات بإذن الله
[/frame]

[frame="8 10"]

(دراسة لنا النهي حيال كسر وقرض السكة في العصر النبوي)

أحبتي الكرام
حقيقةً لم نشاهد إلا قليلاً للأسف الشديد من تكلم حيال كسر وغرض المسكوكات في العصر النبوي الطاهر بصورة واضحة وشافية وميسرة للهواة وللدراسيين وللمقتنين في جمع المسكوكات بأشكالها وأنواعها وحقبها التاريخية المختلفة وكذلك لا بد أن يعلم الجميع بأن الدنانير البيزنطية والدراهم الفضية الكسروية التي كانت رائجة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام كانت تزن وزناً لاسيما كان الكثير من الناس والرعية لا يرون تصريف الدينار والدرهم كاملاً حرصاً منهم فكانوا يقطعون الدينار والدرهم قسماً قسماً لبيعه وزناً لاسيما أن النقود كانت أجنبية وليس خاصةً للمسلمين فقط كما بينت وشرحت في موضوع ودراسة خاصةً لنا أخرى بنفس القسم بأن النبي محمد صلي الله عليه وسلم لم يسك ويضرب النقود في عصره لأمور متعددة
وكان بعض الرعية يبرد الدينار والدرهم بمبرد ناعم حتى يستفيد منه مستقبلاً حتى أنتبوا العرب والحكماء من ذلك الأمر وجعلوا جهازاً خاصاً دقيقاً معلوم الوزن يقاس بحبة الشعيرة للنقود وأجزائها ومنها الأوقية والناش والنواة وغيراها كثيرا حيال أشكال وأنواع الأوزنة المختلفة للنقود حتى يحافظوا حيال وزن الدينار والدرهم الشرعي من الغش والقراضة بين المجتمع ولكن رسول الهدي محمد صلي الله عليه وسلم كان حريصاً بذلك الأمر حيال قص وغرض وبرد الدنانير والدراهم المتعارف حيالها في ذلك الحقبة بمكة والمدينة ومن حولها من المدن القريبة والتي كا نت تتداول الدنانير البيزنطية وأقسامها والدراهم الفارسية وأشكالها المختلفة لاسيما الدراهم كانت ليس لها أجزاء يتداول بها في مكة المكرمة والمدينة المنورة في ذلك الحقبة حتى قال نبي الهدي محمد صلي الله عليه وسلم وهو يوصي بالحفاظ حيال النقود الأجنبية من التلف وهذا من سماحة الإسلام العظيم وكذلك من التلاعب المالي بين المجتمع حتى لا تعم الفوضى المالية بين المجتمع الإسلامي وهذا أن دل يدل على من سماحة الإسلام العظيم ورسول الرحمة بالمحافظة حيال حضارة الأمم الأخرى حتى قال
باب النهي عن كسر سكة المسلمين إلا من بأس 2284 - ( عنعبد الله بن عمرو المازنيقال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلمأن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس} رواهأحمدوأبو داودوابنماجه
ملاحظة – انتبهوا لكلمة إلا من بأس يقصد بها الدنانير التي يكون عيارها رديئاً لا تصلح للتعامل أو تكون من النحاس وتطلى بالذهب والفضة وهذا كان يسمى زيوفاً أو تكون مهشمة كاملاً أو مغروضة حتى النصف للقطر
والله أعلم
...............................
وقد يقول قائل وسائل يا محمد الحسيني السكة المتعارف عليها قد تكون لها معني أخر وهي قوالب الحديد التي ينقش عليها الدنانير والدر اهم وليس بمعني قص النقود في تلك الحقبة ؟
..........................
نقول له سؤال وجيه ومحترم
ولكن سوف نبي أن محمد رسول الرحمة صلي الله عليه وسلم كان يقصد الدنانير والدراهم وهذا دليلنا العلمي
والحديث أخرجهالحاكمفي المستدرك ، وزاد انتبهوا لذلك جيداً { نهى أنتكسرالدراهم فتجعل فضة ، وتكسر الدنانير فتجعل ذهبا} ، قالالمنذري: لايحتج بحديثه قوله : ( سكة ) بكسر السين المهملة : أي : الدراهم المضروبة على السكةالحديد المنقوشة التي تطبع عليهاالدراهم والدنانير قوله : ( الجائزة ) يعني : النافقة في معاملتهم قوله : ( إلا منبأس ) كأنتكون زيوفا ، وفي معنىكسر الدراهمكسر الدنانير والفلوس التي عليها سكة الإمام، لا سيما إذا كان التعاملبذلك جاريا بين المسلمين كثيرا


(

والحكمة ) في النهي ما في الكسر من الضرر بإضاعة الماللما يحصل من النقصان في الدراهم ونحوها إذا كسرت وأبطلت المعاملة بها قالابنرسلان: ولو أبطل السلطان المعاملة بالدراهم التي ضربها السلطانالذي قبله وأخرج غيرها جاز كسر تلك الدراهم[ ص: 264 ] التي أبطلت وسبكها لإخراج الفضة التي فيها ، وقد يحصل فيسبكها وكسرها ربح كثير لفاعله انتهى . ولا يخفى أن الشارع لم يأذن في الكسر إلا إذا كان بها بأس ،ومجرد الإبدال لنفع البعض ربما أفضى إلى الضرر بالكثير من الناس ، فالجزم بالجواز من غير تقييد بانتفاءالضرر لا ينبغي

قالأبو العباس بن سريج: إنهمكانوا يقرضون أطراف الدراهم والدنانير بالمقراض

ويخرجونهما عن السعر الذي يأخذونهمابه ، ويجمعون من تلك القراضة شيئاكثيرا بالسبك كما هو معهود فيالمملكة الشاميةوغيرها ، وهذه الفعلة هيالتي نهى الله عنها قومشعيببقوله : { ولاتبخسوا الناس أشياءهم} فقالوا : { أتنهاناأن نفعل في أموالنا} يعني الدراهم والدنانير { ما نشاء} من القرض ولم ينتهوا عن ذلك { فأخذتهمالصيحة} ( فائدة ) قال في البحر : مسألةالإمام يحيى: لو باع بنقد ثم حرم السلطانالتعامل به قبل قبضهفوجهان : يلزم ذلك النقد إذ عقد عليه الثاني : يلزم قيمته إذ صار لكساده كالعرض ، انتهى . قال في المنار : وكذلك لو صار كذلك - يعني : النقد - لعارض آخر ، وكثيرا ما وقعهذا في زمننا لفساد الضربة لإهمالالولاة النظر في المصالح ، والأظهرأن اللازم : القيمة لما ذكرهالمصنف، انتهى
أخيراً أرجو أن أكون قد وفقت بالشرح المختصر حيال موضوع قص وغرض النقود في العصر النبوي الطاهر باختصار شديد ميسر للهواة وللمقتنين وللدارسين في تلك العلوم
والحقوق محفوظة لمحمد الحسيني
شاهدوا صورة للدينار البيزنطي وكيف تم غرضه وقص أطرافة للإستفاده منه قديماَ

شاهدوا صورة الدرهم الكسروي الفارسي وكيف تم غرضه وقص أطرافة للإستفاده منه قديماَ


كتبه محبكم بالله
عاشق المسكوكات وعلومها الجميلة
محمد الحسيني
أبو سالم
الكويت الحبيبة




[/frame]












توقيع : محمد الحسيني

كتبه : محبكم في الله
محمد الحسيني
الكويت
009650335315

عرض البوم صور محمد الحسيني   رد مع اقتباس